السيد محمد صادق الروحاني

16

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) مستمسك العروة ج 8 ص 201 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 277 فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه ، وإن صام بنية التطوع كان جايزا ، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر ، وإن كان مسافرا وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عما نواه ، وإن كان مسافرا وقع عما نواه .